
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تتعلق بالتحفظ على الأشخاص، سواء المتهمين أو أي شخص موجود في محل الواقعة، إذا ثبت وجود قرائن قوية قد تُفيد في كشف الحقيقة.
نص المادة 49
“إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.”
و أكدت النائبة أن المادة 49 تخالف المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.”
مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية: كما أشارت إلى أن المادة 49 تتعارض مع المادة 36 من نفس المشروع، التي تنص على أنه في حالة غير التلبس، لا يجوز القبض أو التفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية إلا بأمر قضائي مسبب.
مخاوف من تقييد الحريات
حذرت النائبة من أن هذه المادة قد تساهم في تقييد الحريات، خاصة مع توسع دور مأموري الضبط القضائي.
وقرر البرلمان على الرغم من اعتراض النائبة، رفض مجلس النواب مقترحها وأقر المادة 49 كما وردت في مشروع القانون، مما يتيح لمأموري الضبط القضائي اتخاذ إجراءات تحتحفظية إذا كانت هناك قرائن قوية خلال التفتيش، ويجب عليهم إخطار النيابة العامة فوراً لاتخاذ الإجراءات المناسبة





