Wednesday، 04 March 202601:45 PM
أخبار

مشروع قانون جديد لـ«الإيجار القديم» على طاولة البرلمان

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 02:42 مساءً
مشروع قانون جديد لـ«الإيجار القديم» على طاولة البرلمان
الايجار القديم
15

أعلن الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم إعداد مشروع قانون للإيجار القديم تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

تنظيم العلاقة الإيجارية

أوضح البحيري أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين طرفي الإيجار القديم بشأن العقود المبرمة قبل فبراير 1996.ويتضمن مشروع القانون المبادئ التالية:

_ تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية.
_ تحرير العلاقة الإيجازية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.
_ التمييز بين المستأجر القادر والغير قادر.
_ تحقيق العدالة الاجتماعية.
_ تشجيع الاقتصاد الحر
_ سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة( الأوقاف).
_ تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة.

إنهاء عقود الإيجار المبرمة

وتتضمن مواد القانون الآتي:

_ إلغاء كافة القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.

_ تصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاث شهور من إصدار القانون.

_ تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ1 / 2/ 1996 وفقا للاتي:
الوحدات السكنية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
الوحدات التجارية و الإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية بانقضاء سنه من تاريخ سريان هذا القانون .
وتستثنى الوحدات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارا بالتنكيس أو الإزالة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون .

احتساب الأجرة

_ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية خلال المدة أنفة الذكر كالأتي:
1. الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة كالآتي:

السنة الأولي: يحدد الإيجار بنسبة 60% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 80 % من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
السنة الثالثه: يحدد الإيجار بنسبة 100 % من الضريبة العقارية الحالية عن العين.

2. الوحدات التجارية و الإدارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية

_ يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (1) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقاربطرد الممتنع عن الأخلاء دون الاخلال بالحق في التعويض أن كان له مقتضي.

تفغيل الصندوق

_ تطبق أحكام القانون المدني في شأن إيجارالوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذاالقانون.

_ تفغيل الصندوق المنصوص عليه في المادة (97) من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد)وإضافة اختصاص اخر له وهو مساعدة جميع المستأجرين السكني المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري ستة ألاف جنيه.

_ يقدم المستأجر السكني الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلباً معفياً من كافة الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارا بالتنكيس أو الإزالة يكون تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من ذات التاريخ.
2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل للأسرة المستفيدة.
4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن.
وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.

المادة 7 :
_ يعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة من الصندوق.

_ تكون الاولوية في التقدم الي شقق الاسكان الاجتماعي للمستأجرين السكني الغير قادرين من محدودي الدخل.