الاثنين، 12 أكتوبر 202612:29 صباحاً
أخبار

حبس صاحب معرض «بخشب» سنتين بتهمة النصب وإيهام الضحايا بمشروع كاذب في القاهرة الجديدة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 04:17 مساءً
حبس صاحب معرض «بخشب» سنتين بتهمة النصب وإيهام الضحايا بمشروع كاذب في القاهرة الجديدة
image-1791728211
15

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بحبس المتهم ياسر عبده عبد النعيم محمد لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات، وذلك في القضية رقم 6467 لسنة 2026 جنح، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المجني عليها مريم صالح رغيب صالح باستخدام طرق احتيالية، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.

 

وصدر الحكم برئاسة القاضي محمد مبارك، وبحضور محمد غنيم، وكيل النيابة العامة، وحاتم قنديل، أمين السر، وذلك بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية وسماع المرافعة الشفهية ومراجعة الأدلة والوقائع الواردة بملف الدعوى.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال، إذ أوضحت أوراق الدعوى أن النيابة العامة نسبت إليه استخدام وسائل احتيالية لإيهام المجني عليها بوجود مشروع كاذب، بما دفعها إلى تسليم الأموال محل الواقعة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.

 

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ضوء ارتباطها بمعرض «بخشب» المتخصص في المطابخ وغرف الملابس والأثاث، والذي ارتبط اسمه بشكاوى من متعاملين بشأن أموال دفعوها مقابل تنفيذ أعمال وتجهيزات لم يتم تسليمها، وهي وقائع أثارت مخاوف المتضررين بشأن مصير أموالهم وحقوقهم المالية، ودعواتهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الوقائع محل التحقيقات والقضايا.

 

وتناولت المحكمة، في أسباب حكمها، الأركان القانونية لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، موضحة أن الجريمة تتحقق عندما يلجأ المتهم إلى وسائل احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم أمواله، سواء من خلال إيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الطرق التي حددها القانون.

 

كما استعرضت المحكمة المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة والضوابط التي يتعين توافرها لقيامها، مؤكدة ضرورة التحقق من توافر أركان الجريمة وفقًا للقواعد القانونية المستقرة، والفصل في الدعوى استنادًا إلى ما تطمئن إليه المحكمة من أوراقها وأدلتها.

 

وأشارت أسباب الحكم إلى اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، استنادًا إلى ما ورد بالأوراق وما تضمنته وقائع الدعوى، الأمر الذي انتهت معه إلى توقيع العقوبة المقررة قانونًا، وقضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية.