
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدليات صرف أي تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة إلا باستخدام النماذج المؤمنة ذات الأرقام المسلسلة، والمختومة بشعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق.
وتُجمع هذه النماذج في دفاتر تضم كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
تُسلم دفاتر التذاكر الطبية المؤمنة للأطباء المرخص لهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بواقع دفتر واحد شهريًا مقابل الرسم المحدد بالمادة (15) من القانون. يجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا عند تقديم ما يُثبت انتهاء الدفتر المسلم خلال الشهر ذاته.
المادة الثالثة
يلتزم الطبيب بتدوين جميع البيانات المطلوبة في النموذج وفي الكعب الثابت بالدفتر بخط واضح وباستخدام حبر لا يمكن إزالته، مع التوقيع بالاسم الثلاثي. تُحفظ الكعوب الثابتة لمدة عشر سنوات من تاريخ استخدام آخر استمارة في الدفتر.
المادة الرابعة
لا يجوز للطبيب البشري أو طبيب الأسنان وصف كمية من الجواهر المخدرة للمريض تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأقصى المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات خلال فترة 30 يومًا.
المادة الخامسة
يحظر على الصيدليات صرف التذاكر الطبية التي تحتوي على جواهر مخدرة إذا مضى على تحريرها أكثر من خمسة أيام. كما لا يُسمح بإعادة التذاكر الطبية لحاملها أو استخدامها أكثر من مرة. يجب حفظ التذكرة في الصيدلية مع تسجيل تاريخ صرف الدواء ورقم القيد في دفتر خاص. يجوز إعطاء حامل التذكرة صورة مختومة بخاتم الصيدلية، بشرط عدم استخدامها للحصول على أدوية أو مواد مخدرة.
المادة السابعة
يُلغي العمل بالنماذج المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.





