
أقرت للجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عدداً من المواد التي تتناول تنظيم عمل شركات توظيف العمالة وآليات إلغاء التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى بحث مواد أخرى متعلقة بتوظيف العمال من خلال الجهات الأهلية والنقابية.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتضمن حالات إلغاء ترخيص شركات توظيف العمالة.
حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وتنص المادة على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (39) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: –
– فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
– حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
– ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
– تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
– عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
– قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
– تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
إلغاء الترخيص
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
– وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
أرجاء البت في المادة 45
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الحالي، البت في المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على منح وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب تهدف إلى تشغيل أعضائها العاطلين عن العمل داخل البلاد.





