
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويرصد موقع سياسة بوست متابعة الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
وتنص المادة على أنه “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل”.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
المادة 10
كما وافق على نص المادة ١٠، أنه “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها”.





