
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وهو ما يشمل كافة العاملين، بما في ذلك عمال المقاولات، السائقين، والعمالة غير المنتظمة.
ضوابط تحديد الأجور التأمينية
أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.
وقد خاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية عبر المراسلات الداخلية لتوضيح معايير تحديد الأجر التأميني، الذي يمثل الأساس في حساب الاشتراكات التأمينية.
تفاصيل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني:
للعاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية:
الحد الأدنى: 2300 جنيه.
الحد الأقصى: 14,500 جنيه.
لعمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد:
- عامل ماهر: 2530 جنيهًا (بزيادة 10% على الحد الأدنى).
- عامل متوسط المهارة: 2420 جنيهًا (بزيادة 5% على الحد الأدنى).
- عامل محدود المهارة وعامل الصيد لدى الغير: 2300 جنيه (الحد الأدنى).
لعمال النقل البري:
سائق درجة أولى: 2650 جنيهًا (بزيادة 15% على الحد الأدنى).
سائق درجة ثانية: 2530 جنيهًا (بزيادة 10% على الحد الأدنى).







